السيد اليزدي

28

سؤال وجواب ( فارسي )

فالحادى عشر صحيح قطعا . وان كان اليوم الثاني أول الحيض ، فاليوم الأول صحيح ، لأنه مطهر قطعا . وان كان آخر حيضها السابق فالحادى عشر ، طهر على أي حال ، فصحيح . وان كان وسط حيضها ، فالثاني عشر ، طهر على أي حال . واما انها لو اقتصرت على أقل من ذلك ، لا يحصل القطع بصحة يوم ، فلانها لو اقتصرت على الأول والثاني عشر ، احتمل كون الأول ، آخر الحيض بدون الكسر ، والثاني عشر ، أول حيض آخر . وان اقتصر على الأول والحادي عشر احتمل أن يكون الأول ، أول الحيض مع الكسر . بأن يكون حدوث الحيض في وسطه ، فيكون الحادي عشر آخره . وان اقتصر على الأول والحادي عشر والثاني عشر احتمل أن يكون الأول ، آخر الحيض التلفيقى ، بان يكون الحيض إلى وسطه ، فيكون أول الطهر من وسطه إلى وسط الحادي عشر . ويكون الحادي عشر ، أول الحيض التلفيقى ، فيكون الثاني عشر أيضا حيضا . وان اقتصر على الأول والثاني والحادي عشر احتمل أن يكون الأول ، أول الحيض التلفيقى ، فيكون الثاني أيضا ، والحادي عشر ، آخر الحيض ، وان اقتصر على الأول والثاني والثاني عشر ، احتمل ان يكون الثاني ، آخر الحيض التلفيقى ، فيكون الثاني عشر ، أول حيض آخر . نعم ، لو صامت الأول والثاني عشر ويوما آخر غير الثاني والحادي عشر ، بل الثالث ، أو الرابع إلى العاشر ، حصل القطع ، وانما قلنا : غير اليومين المذكورين لما مر من عدم حصول العلم مع الأول والثاني والثاني عشر ، وكذا مع الأول والحادي عشر والثاني عشر ، فلابد من ضم يوم إلى الأول والثاني عشر ، غير اليومين المذكورين من الأيام في الوسط بينهما . واما أنه مع هذا يحصل القطع ، فلارتفاع المنع المذكور على تقديرهما . بيان ذلك : أنا قلنا ، لو اقتصرت على الأول والحادي عشر والثاني عشر ، احتمل ان يكون الأول ، آخر الحيض التلفيقى ، فيكون الحادي عشر ، آخر الطهر التلفيقى وأول الحيض الاخر ، وان اقتصر على الأول والثاني والثاني عشر احتمل أن يكون الثاني ، آخر الحيض التلفيقى ، والثاني عشر أول الحيض الاخر ، فلو فرضنا انها صامت مع الأول والثاني عشر يوما غير اليومين ، لم يلزم المحذوران المذكوران ، مثلا إذا صامت الأول والثالث والثاني عشر فكون الثاني آخر الحيض ، لا يضر ، لان الثالث حينئذ طهر ، وكذا الرابع ، إلى العاشر . وكذا كون الحادي عشر ، آخر الطهر التلفيقى وأول